الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - وكره إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة ; لأن قراءة العلم [ ص: 360 ] والمسارعة إليه قربة ، والإيثار بالقرب مكروه 5 - قال الأسيوطي : من المشكل على هذه القاعدة من جاء ، ولم يجد في الصف الأول فرجة فإنه يجر شخصا بعد الإحرام ، ويندب للمجرور أن يساعده ، فهذا يفوت على نفسه قربة ، وهو أجر الصف الأول ( انتهى )


( 4 ) قوله : وكره إيثار الطالب غيره بنوبته : قيل عليه : هذا فيمن فات نوبته بإيثاره ، وأما إيثار مجرد تقديم نوبته فليس بمكروه .

[ ص: 360 ] قوله : قال السيوطي : ومن المشكل على هذه القاعدة قيل : قد يقال لا إشكال فيه ; لأنه من باب دفع المكروه عن المفرد ، وتأخره معه لدفعه ، وهو أولى من الإيثار بالفضيلة فلا إيثار إذن ، وأما ما في المنية فهو في حق نفسه ، وصرفه لنفسه أهم لقوله عليه السلام { ابدأ بنفسك } ( انتهى ) ، وقيل بأنه يمكن أن يقال : إن ثبت أنه يفوت لكن تحصل له قربة أخرى ، وهي أن لا يكون ذلك الرجل منفردا في الصف ، وهذا مما يساوي القربة الأولى بخلاف فوات القراءة فإن إيثاره لا يوازي به فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية