( 2 ) قوله : ومنها الشرب ، والطريق ، مراده بيع حق المرور ، وأما بيع رقبة الطريق سواء كانت محدودة أو لا ، فهو صحيح أما إذا كانت محدودة فظاهر ، وأما إذا كانت غير محدودة فيقدر بعرض باب الدار كما في النهاية ، وأما بيع حق المرور فيصبح تبعا بالإجماع ، ووحده في رواية ابن سماعة ، وفي رواية الزيادات لا يجوز ، وصححه الفقيه أبو الليث ; لأنه حق من الحقوق ، وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز ، والشرب كحق المرور فيصح بيعه تبعا للأرض بالإجماع ، ووحده في رواية ، وهو اختيار مشايخ بلخي ; لأنه نصيب من الماء ، ولم يجز في الأخرى ، وهو اختيار أهل بخارى للجهالة