الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
. وخرجت عنها مسائل : منها يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر ، ومنها 3 - يصح إفراده بالوصية بالشرط المذكور ، ومنها يصح الإيصاء له ، ولو بحمل دابة .

ومنها [ ص: 362 ] يصح الإقرار له إن بين المقر سببا صالحا ، وولد لأقل من ستة أشهر ، ومنها أنه يرث بشرط ولادته حيا ، ومنها أنه يورث فتقسم الغرة بين ، ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته .

ومنها يصح الإقرار به ، وإن لم يبين له سببا إذا جاءت به لأقل المدة في الآدمي 5 - وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم ، ومنها صحة تدبيره ، ومنها ثبوت نسبه .

6 - فقول صاحب الهداية في باب اللعان : إن الأحكام لا تترتب على الحمل قبل ، وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ثبوت الأحكام له قبله ، [ ص: 363 ] فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية .


( 3 ) قوله : يصح إفراده بالوصية في الفتح : وأما توريثه ، والوصية به ، وله فلا تثبت له إلا بعد الانفصال فتثبت للولد لا للحمل ، وأما العتق فإنه يقبل التعليق [ ص: 362 ] بالشرط فعتقه معلق معنى ( انتهى ) .

ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله ، قال بعض الفضلاء : وظاهر الهداية أن الوصي لا يملك التصرف في مال الحمل ، ولم أر من صرح به ، وهي واقعة الفتوى ، وقد وقع الاستفتاء عما لو نصب القاضي ، وصيا على الحمل هل يصح أم لا ؟ وظاهر كلامهم يفيد عدم الصحة .

( 4 ) قوله : يصح الإقرار له إلخ : في شرح القدوري نقلا عن الينابيع : الصحيح لهذا الإقرار إنما هو الوصية بالحمل بشرط أن يولد لأقل من ستة أشهر ( انتهى ) .

وفيه أن لازم الإقرار ملك المقر له المقر به حين الإقرار .

( 5 ) قوله : وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم : قال الخجندي : الإقرار بالحمل جائز إذا لم يكن من المولى ، وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في البطن ، وأقل مدة حمل الدواب سوى الشياه ستة أشهر ، وأقل مدة الحمل في الشياه أربعة أشهر كذا في الجوهرة .

ومنه يعلم ما في قول صاحب الينابيع المصحح لهذا الإقرار الوصية بالحمل ( 6 ) قوله : فقول صاحب الهداية إلخ : قيل : لا مانع من أن المراد بقوله الأحكام أي أحكام اللعان ; لأنه لا يخفى عليه مثل ذلك .

[ ص: 363 ] قوله : فالمراد بعضها : يعني فيكون عموم الجمع المحلى باللام من قبيل الكلي لا الكلية

التالي السابق


الخدمات العلمية