. وخرجت عنها مسائل : منها يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر ، ومنها 3 - يصح إفراده بالوصية بالشرط المذكور ، ومنها يصح الإيصاء له ، ولو بحمل دابة .
ومنها [ ص: 362 ] يصح الإقرار له إن بين المقر سببا صالحا ، وولد لأقل من ستة أشهر ، ومنها أنه يرث بشرط ولادته حيا ، ومنها أنه يورث فتقسم الغرة بين ، ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته .
ومنها يصح الإقرار به ، وإن لم يبين له سببا إذا جاءت به لأقل المدة في الآدمي 5 - وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم ، ومنها صحة تدبيره ، ومنها ثبوت نسبه .
6 - فقول صاحب الهداية في باب اللعان : إن الأحكام لا تترتب على الحمل قبل ، وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ثبوت الأحكام له قبله ، [ ص: 363 ] فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية .
( 3 ) قوله : يصح إفراده بالوصية في الفتح : وأما توريثه ، والوصية به ، وله فلا تثبت له إلا بعد الانفصال فتثبت للولد لا للحمل ، وأما العتق فإنه يقبل التعليق [ ص: 362 ] بالشرط فعتقه معلق معنى ( انتهى ) .
( 4 ) قوله : يصح الإقرار له إلخ : في شرح القدوري نقلا عن الينابيع : الصحيح لهذا الإقرار إنما هو الوصية بالحمل بشرط أن يولد لأقل من ستة أشهر ( انتهى ) .
وفيه أن لازم الإقرار ملك المقر له المقر به حين الإقرار .
( 5 ) قوله : وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم : قال الخجندي : الإقرار بالحمل جائز إذا لم يكن من المولى ، وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في البطن ، وأقل مدة حمل الدواب سوى الشياه ستة أشهر ، وأقل مدة الحمل في الشياه أربعة أشهر كذا في الجوهرة .
ومنه يعلم ما في قول صاحب الينابيع المصحح لهذا الإقرار الوصية بالحمل ( 6 ) قوله : فقول صاحب الهداية إلخ : قيل : لا مانع من أن المراد بقوله الأحكام أي أحكام اللعان ; لأنه لا يخفى عليه مثل ذلك .
[ ص: 363 ] قوله : فالمراد بعضها : يعني فيكون عموم الجمع المحلى باللام من قبيل الكلي لا الكلية