الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، وخرج عنها [ ص: 364 ] من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة ، والعلماء ، وطلبتهم ، والمفتين ، والفقهاء ، يفرض لأولادهم تبعا 10 - ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا ، ، وقد أوضحناه في شرح الكنز ،


( 10 ) قوله : ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا إلخ : قال المصنف رحمه الله في البحر اعلم أن ظاهر المتون أن الذراري يعطون بعد موت آبائهم كما يعطون في حياتهم ، وتعليل المشايخ بأن على الآباء عملة المسلمين ، ونفقة الذراري على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب يدل على أنه مخصوص بحال حياة آبائهم .

قال : ولم أر نقلا صريحا في الإعطاء بعد موت آبائهم حال الصغر ( انتهى ) .

يعني ، ولا نقلا صريحا في عدم الإعطاء ، بقي أن يقال : إذا وقع التعارض بين ظاهر المتون ، وتعليل المشايخ أيهما يترجح فيكون مقدما على الآخر فليحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية