( 10 ) قوله : ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا إلخ : قال المصنف رحمه الله في البحر اعلم أن ظاهر المتون أن الذراري يعطون بعد موت آبائهم كما يعطون في حياتهم ، وتعليل المشايخ بأن على الآباء عملة المسلمين ، ونفقة الذراري على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب يدل على أنه مخصوص بحال حياة آبائهم .
قال : ولم أر نقلا صريحا في الإعطاء بعد موت آبائهم حال الصغر ( انتهى ) .
يعني ، ولا نقلا صريحا في عدم الإعطاء ، بقي أن يقال : إذا وقع التعارض بين ظاهر المتون ، وتعليل المشايخ أيهما يترجح فيكون مقدما على الآخر فليحرر .