الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، ومنها لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت ، ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع ، ومنها لو قال بعت عبدي من زيد فأعتقه فأنكر زيد عتق العبد ، ولم يثبت المال ، ومنها لو قال بعته من نفسه فأنكر العبد عتق العبد بلا عوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية