الثالثة : التابع لا يتقدم على المتبوع ; فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح ، ولا في الأركان إن انتقل قبل مشاركة الإمام 12 - ، وفرع عليه nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في الركوع ، والسجود في الرباعية
[ ص: 365 ] قوله : وفرع عليه nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في الركوع ، والسجود إلخ : بأن سبقه بالركوع ، والسجود في الركعة الأولى ، وأتى بهما في الركعة الثانية معه فإنهما ينتقلان إلى الأولى أو في الثانية ، وأتى بهما في الثالثة فإنهما ينتقلان إلى الثانية أو في الثالثة ، وأتى بهما في الرابعة فإنهما ينتقلان إلى الثالثة ، وبقيت الرابعة بلا ركوع ، وسجود ; لأنهما قبل الإمام لا يقعان معتبرين فبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود ، فيصلي ركعة بلا قراءة ، وتتم صلاته ، والظاهر أن قول المصنف رحمه الله في الرباعية اتفاقي