الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الثالثة : التابع لا يتقدم على المتبوع ; فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح ، ولا في الأركان إن انتقل قبل مشاركة الإمام 12 - ، وفرع عليه قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في الركوع ، والسجود في الرباعية


[ ص: 365 ] قوله : وفرع عليه قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في الركوع ، والسجود إلخ : بأن سبقه بالركوع ، والسجود في الركعة الأولى ، وأتى بهما في الركعة الثانية معه فإنهما ينتقلان إلى الأولى أو في الثانية ، وأتى بهما في الثالثة فإنهما ينتقلان إلى الثانية أو في الثالثة ، وأتى بهما في الرابعة فإنهما ينتقلان إلى الثالثة ، وبقيت الرابعة بلا ركوع ، وسجود ; لأنهما قبل الإمام لا يقعان معتبرين فبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود ، فيصلي ركعة بلا قراءة ، وتتم صلاته ، والظاهر أن قول المصنف رحمه الله في الرباعية اتفاقي

التالي السابق


الخدمات العلمية