الرابعة : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ، وقريب منها ; يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا ، وفي الفصل التاسع ، والثلاثين من جامع الفصولين فيما يثبت ضمنا وحكما ، ولا يثبت قصدا .
( 13 ) قوله : منه قن لهما : أي مما يثبت ضمنا ، ولا يثبت قصدا ، لكن لو أدى [ ص: 366 ] المعتق الضمان إلى الساكت ملك منه نصيبه ، وفائدته صيرورة الولاية جميعا .