الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، ومنه فضولي زوجه امرأة برضاها ثم الزوج ، وكله بعده بأن يزوجه امرأة 14 - فقال نقضت ذلك النكاح لم ينتقض ، ولو لم ينقضه قولا ، ولكن زوجه إياها بعد ذلك انتقض النكاح الأول .


( 14 ) قوله : فقال نقضت ذلك النكاح لم ينتقض : اعلم أن الفضولي في النكاح لا يملك الفسخ ، وفي باب البيع يملك ، والفرق كما في شرح الطحاوي : أن البيع يلحقه العهدة فيثبت له الرجوع كي لا يتضرر ، بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له كذا في الفضولي .

التالي السابق


الخدمات العلمية