( 14 ) قوله : فقال نقضت ذلك النكاح لم ينتقض : اعلم أن الفضولي في النكاح لا يملك الفسخ ، وفي باب البيع يملك ، والفرق كما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أن البيع يلحقه العهدة فيثبت له الرجوع كي لا يتضرر ، بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له كذا في الفضولي .