عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الرابعة التابع تابع وتدخل فيها قواعد
الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
366
جزء
1
2
3
4
ومنه لو
شرى كرير عينا ، وأمر المشتري البائع بقبضه للمشترى
لم يصح ، ولو دفع إليه غرارة 15 - وأمره أن يكيله فيها صح إذ البائع لا يصلح ، وكيلا عن المشتري في القبض قصدا ، ويصلح ضمنا ، وحكما ; لأجل الغرارة .
ومنه
شراء ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال الوكيل : قد أسقطت الخيار ، أعني خيار الرؤية
، لم يسقط خيار الموكل ، ولو قبضه الوكيل ، وهو يراه سقط خيار رؤية موكله عند
أبي حنيفة
رحمه الله خلافا
لهما
.
وقريب من هذا الجنس من لا تجوز إجازته ابتداء ، وتجوز انتهاء
عرض الحاشية
( 15 ) قوله : وأمره أن يكيله فيها صح : أي التوكيل بالقبض الذي في ضمن الأمر بالكيل في الغرارة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم