[ ص: 368 ] فائدة ) : ظفرت بمسألتين ; يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء ، عكس القاعدة المشهورة .
الأولى : يصح تقليد الفاسق القضاء ابتداء ، ولو كان عدلا ابتداء ففسق العزل عند بعض المشايخ ، وذكر ابن الكمال أن الفتوى عليه .
الثانية : لو أبق المأذون الحجز ، ولو أذن للآبق صح ، كما في قضاء المعراج 21 - ، وقيده nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان بما في يده
( 21 ) . قوله : وقيده nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان بما في يده أقول : ليس في عبارة nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان ما ذكره ، ونص عبارته : وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح إذنه ( انتهى ) .
يعني تطبعا لمن هو في يده ، ويفتقر في الضمنيات ما لم يفتقر في القصديات