الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 368 ] فائدة ) : ظفرت بمسألتين ; يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء ، عكس القاعدة المشهورة .

الأولى : يصح تقليد الفاسق القضاء ابتداء ، ولو كان عدلا ابتداء ففسق العزل عند بعض المشايخ ، وذكر ابن الكمال أن الفتوى عليه .

الثانية : لو أبق المأذون الحجز ، ولو أذن للآبق صح ، كما في قضاء المعراج 21 - ، وقيده قاضي خان بما في يده


( 21 ) . قوله : وقيده قاضي خان بما في يده أقول : ليس في عبارة قاضي خان ما ذكره ، ونص عبارته : وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح إذنه ( انتهى ) .

يعني تطبعا لمن هو في يده ، ويفتقر في الضمنيات ما لم يفتقر في القصديات

التالي السابق


الخدمات العلمية