58 - وأما استقبال القبلة ، فشرط الجرجاني لصحته النية ، والصحيح خلافه كما في المبسوط ، وحمل بعضهم الأول على ما إذا كان يصلي في الصحراء ، والثاني على ما إذا كان يصلي إلى محراب ، كذا في البناية .
وأما ستر العورة فلا تشترط لصحته ولم أر فيه خلافا .
( 58 ) قوله : وأما استقبال إلخ .
قيل : عليه عبارته تفيد أن هذا التفصيل في استقبال القبلة .
وفي القرماني ما يخالفه فإنه قال : وأما نية الكعبة بعد ما توجه إليها هل تشترط أو لا ؟ فقال أبو بكر محمد بن الفضل تشترط ، وقال أبو بكر بن حامد لا تشترط ، وقال صاحب الهداية في تجنيسه لا تشترط في الصحيح وقال بعض المشايخ إن كان يصلي إلى المحاريب فكما قال الحامدي وإن كان يصلي في الصحراء فكما قال محمد بن الفضل ( انتهى ) .