الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( تنبيه ) : إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه ، 9 - فإن خالفه لم ينفذ ، 10 - ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج من باب إحياء الموات : وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ( انتهى ) .

وقال قاضي خان في فتاويه من كتاب الوقف : ولو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد فرق أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم ، قالوا : إن كانت البلدة فتحت عنوة ، وذلك لا يضر بالمار ، والناس ينفذ أمر السلطان فيها .

وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها ، فلا ينفذ أمر السلطان فيها ( انتهى ) .


[ ص: 373 ] قوله : فإن خالفه لم ينفذ : قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ناقلا عن أئمتنا : إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب .

( 10 ) قوله : ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج إلخ : قيل عليه : إنما قال في مسألة من استولى على أرض ، وأحياها لا على العموم ، ولكن ذكر في مواضع ما نصه فإن عمر رضي الله عنه أخذ في ذلك بالسنة ; لأن من أقطعه الولاة المهديون فليس لأحد أن يرد ذلك . . . إلخ ومفهوم ذلك أن غير المهديين لا يكون الحكم فيهم كذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية