( تنبيه ) : إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه ، 9 - فإن خالفه لم ينفذ ، 10 - ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج من باب إحياء الموات : وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ( انتهى ) .
وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها ، فلا ينفذ أمر السلطان فيها ( انتهى ) .
[ ص: 373 ] قوله : فإن خالفه لم ينفذ : قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ناقلا عن أئمتنا : إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب .
( 10 ) قوله : ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج إلخ : قيل عليه : إنما قال في مسألة من استولى على أرض ، وأحياها لا على العموم ، ولكن ذكر في مواضع ما نصه فإن عمر رضي الله عنه أخذ في ذلك بالسنة ; لأن من أقطعه الولاة المهديون فليس لأحد أن يرد ذلك . . . إلخ ومفهوم ذلك أن غير المهديين لا يكون الحكم فيهم كذلك