الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( تنبيه آخر ) : تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح ، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع من كتاب الوصايا : أوصى أن يشتري بالثلث قنا ، ويعتقه ; فبان بعد الائتمار ، والإيصاء دين يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كي لا يصير خصما بالعهدة ، وإعتاقه لغو لتعدي الوصية ، وهي الثلث بعد الدين .

قال الفارسي شارحه : وأما إعتاقه فهو لغو 11 - ; لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة ; لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر ، ولم يوجد النظر فيلغو ( انتهى ) .


[ ص: 374 ] قوله : لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة : فإن قيل إذا كان الدين محيطا بالثلثين لا غير فلم لا يصح العتق ، ويسعى العبد فيما يبقى عليه إن بقي ؟ أجيب بأن إلغاء العتق إنما نشأ من كون المتصرف هو القاضي لكون تصرفه مشروطا بالنظر ، والمصلحة كما يشير قوله آنفا ، كي لا يصير خصما بالعهدة ، حتى لو وقع شراء العبد ، وإعتاقه من ، وصي فالظاهر نفوذ العتق ، واستسعاء العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية