قال الفارسي شارحه : وأما إعتاقه فهو لغو 11 - ; لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة ; لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر ، ولم يوجد النظر فيلغو ( انتهى ) .
[ ص: 374 ] قوله : لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة : فإن قيل إذا كان الدين محيطا بالثلثين لا غير فلم لا يصح العتق ، ويسعى العبد فيما يبقى عليه إن بقي ؟ أجيب بأن إلغاء العتق إنما نشأ من كون المتصرف هو القاضي لكون تصرفه مشروطا بالنظر ، والمصلحة كما يشير قوله آنفا ، كي لا يصير خصما بالعهدة ، حتى لو وقع شراء العبد ، وإعتاقه من ، وصي فالظاهر نفوذ العتق ، واستسعاء العبد .