عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
تنبيه آخر تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
375
جزء
1
2
3
4
وفي قضاء الولوالجية :
رجل أوصى إلى رجل ، وأمره أن يتصدق من ماله على فقراء بلدة كذا بمائة دينار ، وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة ، وله بتلك البلدة غريم له عليه الدراهم ، ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا ، فأمر القاضي الغريم بصرف ما عليه من الدراهم
[
ص:
375 ]
إلى الفقراء
، فالدين باق عليه ، وهو متطوع في ذلك ، ووصية الميت قائمة ( انتهى ) .
وبهذا علم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة