ففي هذه المواضع لا حد إذا قال : ظننت أنها تحل لي ، ولو قال : علمت أنها حرام علي وجب الحد ، 5 - ولو ادعى أحدهما الظن 6 - والآخر لم يدع ، لا حد عليهما حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة
[ ص: 379 ] قوله : وهو حديث ذكر الضمير الراجع للقاعدة مراعاة للخبر .
( 2 ) قوله : فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله ، أرجع ضمير الأفراد على الجمع باعتبار واحده .
[ ص: 380 ] قوله : كظنه حل وطء جارية زوجته ; لأنه وإن كان زنا ; لعدم الملك ، وحق التملك فيها ; غير أن البسوطة تجري بينهما في الانتفاع بالأموال ، والرضى بذلك عادة ، وهي تجوز الانتفاع بالمال شرعا ، فإذا ظن الوطء من هذا القبيل يعذر ; لأن وطء الجواري من قبيل الاستخدام فيشتبه الحل ، والاشتباه في محله معذور فيه .
( 4 ) قوله : أو أبيه : لو قال أو أصله ، وإن علا لكان أولى .
( 5 ) قوله : ولو ادعى أحدهما الظن ، قال في البحر : أطلق في ظن الحل فيشمل ظن الرجل ، وظن الجارية فإن ظنا فلا حد ، وإن علما الحرمة وجب الحد ، وإن ظنه الرجل ، وعلمتها الجارية أو العكس فلا حد ; لأن الشبهة إذا تمكنت في الفعل من أحد الجانبين تتعدى إلى الجانب الآخر ضرورة كذا في المحيط .
( 6 ) قوله : والآخر لم يدع : يشمل الشاك ، والعالم بالحرمة