وقالا : يحد في وطء محرمة المعقود عليها ، إذا قال [ ص: 382 ] علمت أنها حرام ، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة
( 7 ) قوله : والشبهة في المحل في ستة مواضع : قيل عليه : المذكور في الكتب خمسة ، وقد عدوا الجارية الممهورة من أفراد الشبهة في المحل في غيره من كتب الفقه فالظاهر أنه سقط من قلم الناسخ ( انتهى ) .
أقول : هذا على ما في نسخه ، وأما على ما هو ثابت في أكثر النسخ فلا سقط .
[ ص: 381 ] قوله : جارية ابنه ، لو قال جارية فرعه ، وإن سفل لكان أولى ، هذا ولو كانت الجارية مشتركة بين ابنه ، وأجنبي هل يكون الحكم كذلك ؟ لم أره ، والظاهر أنه كذلك لقولهم : إن ما فيها من الملك يكفي لصحة الاستيلاء ، وفيما لو كانت مشتركة بين الواطئ ، وغيره فليكن ما فيها من حق التملك دارئا للحد ; لأن للأب حق تملك مال ابنه عند الحاجة .
( 9 ) قوله : وعلمت أنها ليست بالمختارة أقول : علم ذلك من تنكير الرواية فيما تقدم في قوله : والمرتهن في حق المرهونة في رواية .