الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
10 - ومن الشبهة وطء امرأة اختلف في صحة نكاحها


[ ص: 382 ] قوله : ومن الشبهة وطء امرأة اختلف في صحة نكاحها ، كالمنكوحة بالأولى حتى إذا كان الزوج شافعيا فوطئها لا حد عليه ، أقول لا خفاء في أن الشبهة في هذه الصور شبهة عقد ، فلو قال : ومن شبهة العقد وطء امرأة إلخ لكان أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية