الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، ومنها أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود 12 - ، واختلف في التوكيل بإثباتها ، ومما بني على أنها تدرأ بها أنها لا تثبت بشهادة النساء ، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ، ولا بالشهادة على الشهادة ، ولا تقبل الشهادة بحد متقادم سوى حد القذف إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام .


( 12 ) قوله : واختلف في التوكيل بإثباتها : ظاهر إطلاقه أن حد الزنا والشرب مختلف في صحة التوكيل بإثباتهما ، وليس كذلك ; لأنه لا يصح التوكيل بإثباتهما اتفاقا ; لأنه لا حق لأحد فيهما ، وإنما تقام البينة على وجه الحسبة فإذا كان أجنبيا عنه لا يجوز توكيله كما في الزيلعي ، ويجوز التوكيل بإثبات القصاص وحد القذف ، والسرقة بإقامة البينة فإذا قامت ، وثبت الحق فللموكل استيفاؤه .

وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يجوز التوكيل بإثباتها كما لا يجوز باستيفائها ، وقول محمد رحمه الله مضطرب ، والأظهر أنه مع الإمام رحمه الله إلا أنه لا يجوزه من غير عذر ، ولا رضا الخصم ، وعند الإمام لا يجوز بأحدهما .

وقيل : هذا الخلاف في حالة غيبة الموكل ، وأما في حال حضرته فهو جائز إجماعا

التالي السابق


الخدمات العلمية