563 - أنبأ
محمد بن سعيد بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14179محمد بن الحسين بن أبي الحنين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654185 " من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " .
قال : وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك (
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) قال : فدخل
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، فقال : ما يحدثكم
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن ؟ ، فقال : قلنا كذا وكذا ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663560ففي أنزلت ، كان لي بئر في أرض ابن عم لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه [ ص: 623 ] وسلم : " بينتك أو يمينه " ، قال : قلت : إذا يحلف ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " . ا هـ . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة . ا ه .