1. الرئيسية
  2. الإيمان لابن منده
  3. ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه
صفحة جزء
58 - أنبأ أبو محمد الحسن بن محمد الحليمي المروزي ، ثنا أبو الموجه محمد بن عمرو ، ثنا عبدان بن عثمان ، ثنا عبد الله بن المبارك ، ثنا يونس بن يزيد ، عن الزهري ، ثنا عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ، أن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة ، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال [ ص: 203 ] : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا ، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة ، فقال : أسلمت لله ، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " . ا ه . رواه ابن مهدي ، عن ابن المبارك . ا ه .

أنبأ حمزة بن محمد الكناني ، ومحمد بن سعد ، قالا : ثنا أحمد بن شعيب النسائي ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن عمرو ، ثنا الليث بن سعد ، ويونس بن يزيد ، وأسامة بن زيد ، عن الزهري بإسناده نحوه . ا هـ . روى هذا الحديث صالح بن كيسان ، وابن جريج ، وعقيل ، وابن أخي الزهري ، .

59 - أنبأ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري ، حدثني أبي ، ثنا دحيم ، وهشام ، قالا : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد بن الأسود ، قال : قلت : يا رسول الله " رجل قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة أأقتله ؟ فذكر الحديث . " . ا هـ . هذا حديث وهم من حديث الأوزاعي وتفرد به الوليد وعنه [ ص: 204 ] مشهور . وأخرجه مسلم من هذا الوجه .

والصواب من حديث الأوزاعي . عن إبراهيم بن مرة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي . ا ه .

60 - أنبأ خيثمة بن سليمان ، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد ، أخبرني أبي ، (ح) ، وثنا محمد بن يعقوب بن يوسف ، ثنا أحمد بن عيسى ، ثنا عمرو بن أبي سلمة ، (ح) ، وأنبأ علي بن محمد بن زياد ، ثنا محمد بن العباس ، ثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن المقداد بن الأسود ، " ولم يذكر عبيد الله في الإسناد " ا هـ .

[ ص: 205 ] [ ص: 206 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية