119 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
ابن ملحان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن الهاد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676198ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته ، والمرأة تحدث زوجها " [ ص: 43 ] وكذلك رواه
نافع بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن الهاد ، عن
عبد الوهاب بن أبي بكر . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فأسند ما أسنده
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، ثم ذكر الرخصة في هذه الثلاثة من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فجعلهن من قولهما ، وأسندهن
عبد الوهاب بن أبي بكر . وكان
أبو عبد الله الحليمي رحمه الله يزعم أن ذلك ليس على صريح الكذب ، فإنه لا يحل بحال ، وإنما المباح من ذلك ما كان على سبيل التورية ، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا ورى بغيره . قال
الحليمي : وذلك كما يقول إذا أراد أن يلبس الوجه الذي يقصده على غيره : للطريق الآخر أسهل هو أم وعر ؟ ويسأل عن عدد منازله ، ليكن من سمع أنه يريده ، وهو يريد غيره . وهكذا الإصلاح بين الزوجين لم يبح فيه صريح الكذب ، ولكن التعريض ، كالمرأة تشكو أن زوجها يبغضها ولا يحسن إليها فيقول لها : لا تقولي ذلك ، فمن له غيرك ؟ وإذا لم يحبك فمن يحب ؟ وإذا لم يحسن إليك فلمن يحسن إحسانه ؟ ونحو ذلك مما يوهمها أن زوجها بخلاف ما تظنه ، ليصلح بذلك بينهما . وعلى هذا القياس يقول في الإصلاح بين الأجنبيين .