59 - باب السلام على النساء .
261 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا
الأسفاطي وهو عباس بن الفضل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
ابن أبي حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد قالت : " مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسوة فسلم علينا " [ ص: 88 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : وهذا فيمن يأمن على نفسه من الافتتان بهن ، أو في القواعد من النساء ، فأما إذا كان لا يأمن على نفسه ، وكانت المرأة شابة فلا يسلم . وروينا معناه عن عطاء وقتادة .