صفحة جزء
415 - وبهذا الإسناد أنبأ معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر فيما لا تملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه في الدنيا بشيء عذب يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قال لمؤمن : يا كافر ، فهو كقتله " . قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره بمعناه دون ذكر النذور .

التالي السابق


الخدمات العلمية