صفحة جزء
59 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت عن كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له " . [ ص: 23 ] وهذا الإنفاق من كسبه حمله بعض أهل العلم على إنفاقها مما أعطاها في نفقتها ، وبذلك أفتى أبو هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية