59 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688686 " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت عن كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له " .
[ ص: 23 ] وهذا الإنفاق من كسبه حمله بعض أهل العلم على إنفاقها مما أعطاها في نفقتها ، وبذلك أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .