192 - باب الرخصة في التختم بالفضة .
664 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
الحسن بن العباس الرازي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، ثنا
عقبة بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=675607أنه أتي بخاتم من ذهب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه مما يلي كفه ، فاتخذ الناس خواتم من ذهب ، فلما رأى ذلك نزعه ، وقال : " لا ألبسه أبدا " فاتخذه من ورق . قال الشيخ
أحمد رحمه الله : فهذه الرواية الصحيحة تدل على أن الخاتم الذي جعله في يمينه هو الذي كان من ذهب ، ثم نزعه واتخذ خاتما من فضة ، ثم إنه لم يطرحه ، بل كان في يده ، ثم في يد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، ثم في يد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم في يد
عثمان حتى هلك في بئر أريس ، بدليل .