صفحة جزء
192 - باب الرخصة في التختم بالفضة .

664 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا الحسن بن العباس الرازي ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا عقبة بن خالد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه أتي بخاتم من ذهب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه مما يلي كفه ، فاتخذ الناس خواتم من ذهب ، فلما رأى ذلك نزعه ، وقال : " لا ألبسه أبدا " فاتخذه من ورق . قال الشيخ أحمد رحمه الله : فهذه الرواية الصحيحة تدل على أن الخاتم الذي جعله في يمينه هو الذي كان من ذهب ، ثم نزعه واتخذ خاتما من فضة ، ثم إنه لم يطرحه ، بل كان في يده ، ثم في يد أبي بكر ، ثم في يد عمر ، ثم في يد عثمان حتى هلك في بئر أريس ، بدليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية