207 - باب في استلقاء الرجل ووضع إحدى رجليه على الأخرى .
721 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، ثنا
محمد بن صالح الخياط ، ثنا
عبيد الله بن الأخنس قال : ح
[ ص: 237 ] وأخبرنا
محمد بن يعقوب ، واللفظ له ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12258أحمد بن سلمة ، وعبد الله بن محمد قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، ثنا
عبيد الله هو ابن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660928 " لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى " .
قال الشيخ
أحمد رحمه الله : يحتمل أن يكون هذا النهي لما فيه من انكشاف العورة لأنه إذا فعل ذلك مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه ، والفخذ عورة . فأما إذا كان الإزار سابغا وكان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به استدلالا بما .