218 - باب في ذوي المحارم
قال الله عز وجل (
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )
فالزوج محرم للمرأة ما داما على النكاح ، وكل من لا يحل له أن يتزوج بها من نسب أو رضاع محرم لها ، ويدخل في هؤلاء أعمامها وأخوالها .
وفي قوله : (
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ) ، تنبيه على الأعمام والأخوال .
وأما قوله : (
أو نسائهن ) . فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح ، أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء من أهل الكتاب فمنع ذلك . وفي رواية أخرى :
فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها .
وأما (
ما ملكت أيمانهن ) ، فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه قال :
كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب ، فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم ، فإذا قضاه أرخته دونه . ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
751 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى ، ثنا
أبو جميع سالم بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=675505أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : " إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك " .
وأما (
غير أولي الإربة من الرجال ) ، فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : " هو الرجل يتبع القوم ، وهو مغفل في العقل ، لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : " هو الذي ليس له أرب أي حاجة في النساء " . وقاله أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والحسن . [ ص: 247 ] وأما الطفل ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=661095أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة ، فأمر أبا طيبة أن يحجمها . قال الراوي : حيث إنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاما لم يحتلم .
وأمر الله تعالى المملوكين والذين لم يبلغوا الحلم بالاستئذان في العورات الثلاث : إذا خلا الرجل بأهله قبل صلاة الفجر ، وعند الظهيرة ، وبعد صلاة العشاء ، فقال : (
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ) إلى قوله : (
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) .
والآية في
الاستئذان بعد البلوغ عامة في المحارم وغيرهم ، فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وعبيد الله بن أبي يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وفيما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
وحذيفة ، وروي فيه حديث مرسل .