261 - باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك .
857 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
محمد بن رجاء ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن
عوف بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661087كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ، ما تقول في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=661083أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رقية الحية والعقرب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=661081رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة . وحديث
عوف بن مالك عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك ، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في معناه ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661084من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ، وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد عن الرقى أو عما في معناه فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك ، فقد يكون شركا والله أعلم .