90 - باب
جواز الوتر بركعة واحدة ومن استحب الزيادة عليها 765 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال : نعم ، والذي أختاره أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة " . فقلت
للشافعي : فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة ؟ ، فقال : الحجة فيه السنة والآثار .
766 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650936 " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له لما قد صلى " .
767 - قال : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=658223رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها [ ص: 281 ] بواحدة " .
768 - قال : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كان " يوتر بركعة " .
769 - قال : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان " يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته " .
770 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( رضي الله عنه ) " يحيي الليل بركعة وهي وتره " . وأوتر
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بواحدة " ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أصاب .
771 - أخبرنا
أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673062كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي فيما بين العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة ، ويمكث في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ، فإذا سكت المؤذن قام ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن " [ ص: 282 ] قال الشيخ رحمه الله : كنا نقرأه : فإذا سكت المؤذن : يعني فرغ من الأذان .
772 - وأخرجه
أبو سليمان الخطابي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقال في الحديث : فإذا سكب المؤذن فالأولى بالباء وقال : السكب : الصب والدفق وأصله من الماء يصب وقد يستعار في الكلام والقول .
773 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وزاد فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658224 " فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر " . والله أعلم بالصواب .
* * *