صفحة جزء
13 - باب ما يوجب غسل الجنابة

قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا .

131 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري بن الحمامي ببغداد ، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا محمد بن مهران الجمال ، أخبرنا مبشر الحلبي ، عن محمد بن أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون : أن الماء من الماء إنما كانت " رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ، ثم أمرنا بالاغتسال بعد " .

[ ص: 63 ]

132 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد ، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، حدثنا عفان ، أخبرنا أبان بن يزيد العطار ، وهمام بن يحيى ، قالا : حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قعد بين شعبها الأربع ثم أجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " .

133 - وفي رواية هشام الدستوائي ، وشعبة بن الحجاج عن قتادة : " وألزق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " .

134 - وفي حديث مطر عن الحسن : " وإن لم ينزل " .

135 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة أم المؤمنين ، أنها قالت : جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم إذا رأت الماء " .

[ ص: 64 ]

136 - وفي حديث القاسم عن عائشة ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ؟ قال : " يغتسل " وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل ؟ قال : " لا غسل عليه " . ثم ذكر سؤال أم سليم .

137 - وفي حديث أنس بن مالك في قصة أم سليم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن ماء الرجل غليظ أبيض و ماء المرأة رقيق أصفر " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية