115 - باب
دفع المار بين يدي المصلي 903 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
أبو موسى بن إسماعيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان يعني ابن المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح : أحدثك عما رأيت من
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد وسمعته منه : دخل
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد على
مروان ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657791 " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفع في نحره ، فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان " .
904 - وقد روينا في التشديد على المار بين يدي المصلي حديث
أبي جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650480 " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " .
[ ص: 322 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر : لا أدري قال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة .
905 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسين الطرائفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ( ح ) قال : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد أن
زيد بن خالد الجهني أرسله إلى
أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي ؟ قال
أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ، فذكر هذا الحديث .
906 - فإن مر إنسان بين يديه وهو يصلي فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701259 " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، المرأة والحمار ، والكلب الأسود " . والمراد بها عند أكثر الفقهاء قطع الخشوع فيها والإقبال عليها .
907 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ذلك ؟ فقال : "
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه . " فما يقطع هذا ولكنه يكره . هذا مع ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يحسبه راويه مرفوعا ، معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر . وفي آخره رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : ويجزئ عنه إذا مر وبين يديه على قدمه بحجر ، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع روايته معنى ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر دلالة على أن المراد بالقطع ما ذكرنا .
908 - وأيضا فيما أخبرنا
عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد ، الزعفراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703804كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي [ ص: 323 ] صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة " .
909 - ورواه
أبو بكر بن حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . . ، فذكر إنكارها على من قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697040 " يقطع الصلاة المرأة والحمار " ، ثم ذكرت هذا الحديث .
910 - وحدثنا
أبو محمد بن يوسف إملاء ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، حدثه
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، سمع
nindex.php?page=hadith&LINKID=64236 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : جئت أنا ، والفضل بن عباس يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي بالناس ونحن على أتان لنا ، فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا " .
911 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، غير إلا أنه قال :
بمنى إلى غير جدار .
912 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : والله أعلم إلى غير سترة .
913 - قلت : وفيه دلالة على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد صلاته ، وإن لم يكن بين يدي المصلي أو أمامه سترة .
* * *
[ ص: 324 ]