16 - باب
حيض المرأة واستحاضتها وغسلها / 50 قال الله عز وجل
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله .
154 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ولا إذا تطهرت حتى تطهر بالماء . وكانت الآية محتملة لما قال بعض أهل العلم بالقرآن أن اعتزالهن يعني في موضع الحيض ، ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن . فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على
[ ص: 70 ] اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقها .
155 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ،
وأبو عبد الرحمن السلمي ،
وأبو الحسن علي بن محمد السبيعي ،
وأبو عبد الله إسحاق بن محمد السوسي ،
وأبو صادق بن أبي الفوارس ، قالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان العامري ، حدثنا
أسباط بن محمد القرشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703763كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض " .
156 - وروينا
عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال : " لك ما فوق الإزار " .
[ ص: 71 ] 157 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار ، مشكوك في رفعه . والله أعلم .
158 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لو كان ثابتا أخذنا به . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يذهب إلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح . فإن زاد الدم على خمسة عشر يوما كانت مستحاضة فيرد إلى التمييز ، إن تميز دم الاستحاضة عن دم الحيض فيما زاد على يوم وليلة إلى خمسة عشر يوما وإن لم يتميز فإلى عادتها فيما خلا من أيامها فإن كانت مبتدأة فإلى أقل الحيض في أحد القولين وإلى عادة نسائها في القول الآخر . وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره "
[ ص: 72 ] .
159 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662486جاءت nindex.php?page=showalam&ids=21298فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة . قال : " لا . إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " .
160 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في هذا الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672170 " إن دم الحيض أسود يعرف ؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو عرق " .
161 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو الطاهر الفقيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا
إسحاق بن بكر بن مضر ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=657513عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم ، فقال لها : " أمسكي قدر ما كان تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي " فكانت تغتسل عند كل صلاة .
162 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد ، أخبرنا
ابن ملحان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب [ ص: 73 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=657510رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شيء فعلته " .
163 - قلت : وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . " ويكفيها غسل واحد عند ذهاب قدر حيضتها ، ثم تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي " .
164 - وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم .
165 - وعن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله .
166 - وكذلك رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وأما الحديث الذي يرويه أصحابنا في المبتدأة فالظاهر من الحديث أنه أيضا في المعتادة وعلى هذا حمله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ونحن نرويه .
167 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=16691عمران بن طلحة ، عن أمه
nindex.php?page=hadith&LINKID=672171 nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة بنت جحش ، قالت : كنت أستحيض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره ، فوجدته في بيت أختي nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش ، فقلت : يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها ! قد منعتني الصلاة والصوم . قال : " أنعت لك الكرسف ؛ فإنه يذهب الدم " . قالت : هو أكثر من ذلك قال : " فاتخذي ثوبا " . قالت : هو أكثر من ذلك . إنما أثج ثجا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله عز وجل ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت [ ص: 74 ] وامتنعت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر ، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك " . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وهذا أعجب الأمرين إلي " .
168 - قلت : وهذا الحديث مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في المرأة التي استفتت لها
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707331 " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خلفت ذلك ، فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصلي " . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة زيادة استحباب لزيادة الغسل وبيان جواز الأمر الأول وبالله التوفيق .
[ ص: 75 ] [ ص: 76 ] 169 - وأكثر النفاس ستون يوما . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . وغالبه أربعون يوما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=709742كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين ليلة وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أكثر النفاس
[ ص: 77 ] وغسل المرأة من حيضتها ونفاسها كغسلها من الجنابة إلا أنه يستحب لها أن تستعمل في غسلها من الحيض ما :
170 - أخبرنا
أبو محمد عبد الله بن يوسف ، حدثنا
أبو سعيد الأعرابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
منصور بن صفية عن أمه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=650303امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض ؟ فأمرها كيف تغتسل ، قال : " خذي فرصة من مسك فتطهري بها " . قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : " تطهري بها " ! قالت : " كيف أتطهر بها ؟ قالت : فاستتر مني هكذا وقال : " سبحان الله تطهري بها " ! قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فاجتذبتها إلي فقلت تتبعين بها أثر الدم .
* * *