2 - باب
صدقه النعم السائمة وهي : الإبل والبقر والغنم 1168 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
محمد بن عبيد الله المنادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : أخذت هذا الكتاب من
ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=668673أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كتب له : " إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل ؛ في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ؛ ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ؛ ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ؛ ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدة وتسعين ؛ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة ؛ فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده [ ص: 45 ] إلا جذعة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة ، شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها " .
هذا حديث حسن صحيح موصول .
[ ص: 46 ] 1169 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن أبيه ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق لما استخلف وجه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إلى
البحرين وكتب له هذا الكتاب .
1170 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
1171 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11949ابن حزم من الزيادة :
" في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة " . 1172 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصدقات
nindex.php?page=hadith&LINKID=65013 " وإذا كانت - يعني الإبل - إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ؛ ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . . ، " ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : " فإذا كانت مائتين ؛ ففيها أربع حقاق أو خمس بنات [ ص: 47 ] لبون ، أي السنين وجدت فيها أخذت " .
كذلك ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر .
1172 - وكذلك ذكره
أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكتاب
عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية
أبي الرجال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651362 " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون " . 1173 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
قيس بن سعد ، عن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى
أول فريضة الإبل فهذا منقطع . ورواية
حماد ، عن
قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب
حماد ، عن
قيس ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط .
1173 - وحديث
عاصم بن ضمرة عن علي
" في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها " أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وسائر الحفاظ .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصدقات فلا يترك به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
1174 - وأخبرنا
أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، حدثنا
أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، حدثنا
العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قالا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668669 " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبعة ، ومن كل حالم دينارا أو [ ص: 48 ] عدله معافري " . 1175 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
ثور بن زيد الديلي عن
ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده
سفيان بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل ، فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذكر ذلك له ؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
" نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره " . 1176 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران العدل ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " . 1177 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
" من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول " . [ ص: 49 ] 1178 - وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وروي من وجه آخر ضعيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا .
1179 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12763أبو عمرو بن السماك ، حدثنا
محمد بن عبيد الله بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر ، حدثنا
زهير أن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبا إسحاق حدثهم ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ليس في البقر العوامل شيء " . 1180 - وبإسناده قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، عن
الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ليس على البقر العوامل شيء " .
هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية وروي عن أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . 1181 - وروي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا :
" ليس في الإبل العوامل صدقة " .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر معنى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . 1182 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا
عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا
خثيم بن [ ص: 50 ] عراك ، حدثني أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668686 " ليس على المرء المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة " .
* * *