3 - باب
زكاة الزرع والثمار
قال الله عز وجل :
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض .
1183 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
ومما أخرجنا لكم من الأرض من النخيل . قال فقهاؤنا : " وفي معناه العنب .
وقال [الله عز وجل ] :
وآتوا حقه يوم حصاده " .
1184 - أخبرنا
أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الطوسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673284قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر " . 1185 - ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 51 ] 1186 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، حدثنا
عمير بن مرداس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع الصائغ ، حدثني
إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=hadith&LINKID=668704أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر .
وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب ( البرسيم ) قد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " . زاد غيره والخضر فعفو عفا عنه .
1187 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وقال : " لا تأخذا " ، وفي رواية أخرى : " فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
فوجبت الصدقة في الحنطة وما في معناها من الحبوب التي تزرع وتحصد وتدرس وتقتات وتدخر ، ولا يقتات من الثمار إلا التمر والزبيب " . 1187 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة " ما دل على أن الخضروات لا زكاة فيها " . وروي ذلك مرفوعا .
[ ص: 52 ] 1188 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، عن
محمد بن صالح التمار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عتاب بن أسيد nindex.php?page=hadith&LINKID=662953أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم : " يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " . 1189 - وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=678322 " كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم " . 1190 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
يحيى بن عمارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668700 " لا صدقة في حب ، ولا تمر دون خمسة أوسق " . 1191 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبو البختري الطائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد يرفعه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=933829ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، والوسق ستون صاعا . 1192 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنهم قالوا :
" الوسق ستون صاعا " . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وذلك ثلاثمائة صاع .
وذكرنا في غير هذا الموضع في الصاع ما دل على أنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث .
[ ص: 53 ]