4 - باب
زكاة الذهب والفضة
قال الله عز وجل
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .
1193 -
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له . 1194 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
" كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض " . 1195 - وفي الحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658655 " ما من صاحب فضة ولا ذهب لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره وكلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " . 1196 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
أبو سعيد بن الأعراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=651355 " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة " [ ص: 54 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : والوقية أربعون درهما .
1197 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وزاد فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651355 " وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " . 1198 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
محمد بن نصر ، قال : قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم وسمى آخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ،
والحارث بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10506 " هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما ؛ درهما ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : ولا أدري أعلي ( رضي الله عنه ) يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .
* * *