صفحة جزء
7 - باب زكاة المعدن والركاز

1211 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا حاجب بن أحمد ، حدثنا عبد الرحيم بن منيب ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وسعيد بن المسيب سمعاه من أبي هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ ص: 59 ] " العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس " .

1212 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا الفضل بن محمد ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخذ من المعادن القبلية الصدقة " .

1213 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز " أنه جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة " .

1214 - وروي عنه " أنه جعل في المعادن أرباع العشور إلا أن تكون ركزة " .

وقد أشار الشافعي إلى هذه الأقوال وأصحها أن المعادن غير الركاز وأن فيها ربع العشر .

1215 - قال الشافعي : والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له ، فمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له ، والخمس لأهل سهمان الصدقة .

* * *

[ ص: 60 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية