صفحة جزء
9 - باب من تجب عليه الزكاة

1218 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه قال : " كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة " .

1219 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال : وكان يؤدي زكاته من أموالهم " .

[ ص: 62 ]

1220 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن بعض ولد أبي رافع قال : " كان علي يزكي أموالنا ونحن يتامى " .

1221 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن ابن المسيب وغيره ، عن عمر بن الخطاب موقوفا أنه قال : " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة .

وفي بعض الروايات : لا تستهلكها أو لا تذهبها الزكاة " .

وروي أيضا في الزكاة في مال اليتيم عن الحسن بن علي ، وجابر بن عبد الله .

ولا يثبت عن ابن مسعود ما رواه ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه ، لأن ليثا هذا ليس بحافظ . ومجاهد عن ابن مسعود مرسل .

1222 - وروينا عن ابن عمر ، وجابر بن عبد الله أنهما قالا : ليس في مال المكاتب زكاة .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية