صفحة جزء
10 - باب زكاة الفطر

قال الله ( عز وجل ) : قد أفلح من تزكى . قيل : إنها أنزلت في زكاة رمضان .

1223 - وروي ذلك عن ابن عمر موقوفا .

[ ص: 63 ] 1224 - وروي في حديث عمرو بن عوف مرفوعا .

وهو قول أبي العالية ، وابن المسيب ، وابن سيرين .

1225 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ، حدثنا مالك . ( ح ) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، قال : قرئ على عبد الله بن وهب : أخبرنا مالك بن أنس ، وغيره ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " .

1226 - وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك . . ، فذكره بمثله .

1227 - ورواه الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد ، أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير " .

1228 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي بحمص ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك . . ، فذكره [ ص: 64 ] قال ابن أبي فديك : والحنطة عندنا بمنزلة التمر والشعير .

1228 - وفي رواية عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وغني صاع من تمر أو صاع من شعير " .

1229 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، وأخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا الدبري ، عن عبد الرزاق . . ، فذكره .

وقوله : " فقير وغني " غريب في هذه الرواية لم أجده في غير هذه الرواية من رواية عبيد الله ، عن نافع ، وهو حديث ابن أبي صغير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

1230 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرئ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط " .

1231 - ورواه داود بن قيس ، عن عياض ، وزاد ، قال : كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير حر أو مملوك " .

1232 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا القعنبي ، حدثنا داود بن قيس . . ، فذكره .

1233 - ورواه أبو داود ، عن القعنبي ، وقال : صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، لم يقل أو وزاد : فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين [ ص: 65 ] من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر .

فأخذ بذلك الناس ، فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت .

1234 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا داود . . ، فذكره .

1235 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عبد الله بن عبد الله ، يعني ابن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، قال : قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر ، فقال : " لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح . قال : لا تلك ، قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها .

1236 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني ، حدثنا الحسين بن الفضل البجلي ، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، حدثنا إسماعيل بن علية ، عن محمد بن إسحاق . . ، فذكره .

1237 - وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن ابن علية .

1238 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو حامد بن محمد بن الحسين الخسروجردي ، حدثنا داود بن الحسين ، قال : سمعت محمد بن سعيد الجلاب يقول : سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج إلي صاعا عتيقا باليا فقال : " هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فعبر به فكان خمسة أرطال وثلث " .

وقصة أبي يوسف مع مالك في هذا قد أخرجتها في كتاب السنن .

[ ص: 66 ]

1239 - وروينا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .

1240 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو بكر أحمد بن سعيد الأخميمي بمكة ، حدثني القاسم بن الليث ، حدثنا العباس بن الوليد ، حدثنا مروان بن محمد ، حدثنا أبو يزيد الخولاني ، حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة " .

1241 - تابعه عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وغيره ، عن مروان بن محمد الدمشقي .

1242 - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرئ على مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر : " كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .

وفي هذه دلالة على جواز تعجيل الزكاة فإن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان " ، فكان ابن عمر يخرجها قبل وجوبها .

1243 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن [ ص: 67 ] الحجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي ، عن علي أن العباس : " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له في ذلك " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية