12 - باب قسم الصدقات الواجبات
1259 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14546أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11917أبو الموجه ، أخبرنا
عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق ، عن
يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن
أبي معبد مولى ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651401قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : " إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب " . 1260 - قلت : في هذا الحديث الصحيح دلالة على أن
الصدقة لا تنقل عن بلد وفيه من يستحقها ، ومن أجاز وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الذين يستحقونها احتج بهذا الحديث فإنه ذكر من جملتهم الفقراء دون غيرهم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وإبراهيم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وفي أسانيد كل واحد منهم ضعف من جهة رواته ، وأمثلتها ما .
[ ص: 74 ] 1261 - أخبرنا
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، عن
حذيفة ، قال :
" إذا أعطى الرجل الصدقة صنفا واحدا من الأصناف الثمانية أجزأه " . 1262 - وعن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء نحوه .
1263 - ورواه أيضا
الحسن بن عمارة عن
المنهال ،
والحجاج بن أرطأة أمثل منه بكثير .
ومن أوجب
قسمة الصدقات الواجبات على الموجودين من الأصناف احتج . بقول الله ( عز وجل )
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .
1264 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : فأحكم الله ( عز وجل ) فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال :
فريضة من الله .
1265 - وفي حديث
زياد بن الحارث الصدائي nindex.php?page=hadith&LINKID=673312أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه إنسان فقال : أعطني من الصدقة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك " ، أو قال : " أعطيناك حقك " . 1266 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303أبو عبد الرحمن المقرئ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، حدثنا
زياد بن نعيم الحضرمي قال : سمعت
زياد بن الحارث الصدائي [ ص: 75 ] قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام . . ، فذكر الحديث ، وقال فيه : ثم أتاه آخر فقال : أعطني . . ، فذكره .
1267 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
تفسير ما ذكر الله ( عز وجل )من هؤلاء الأصناف الذين يستحقون الصدقة الفقراء : والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا ، والمسكين : من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه ، والعامل من ولاه الوالي قبضها وقسمها فيأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وأشار في المؤلفة قلوبهم إلى [أنه إذا ] نزلت بالمسلمين نازلة فأبلى بعضهم بلاء حسنا فيعطيه الإمام ما يراه من سهم المؤلفة قلوبهم ليرغبه فيما صنع وليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به منه .
قال : والرقاب : المكاتبون من جيران الصدقة .
قال : والغارمون صنفان : صنف ادانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم .
وصنف ادانوا في حمالات وإصلاح ذات بين ومعروف ، ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها وإن بيعت أضر ذلك بهم ، وإن لم يفتقروا ، فيعطى هؤلاء حتى يقضوا غرمهم .
قال : وسهم سبيل الله يعطى من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا . قال : وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم . وقال في القديم حكاية عن بعض أصحابه هو لمن مر بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهذا مذهب ، والله أعلم .
1268 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السني بمرو ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11917أبو الموجه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان بن عثمان ، أخبرنا
عبيد الله بن السميط ، حدثنا أبي
والأخضر بن عجلان ، عن
عطاء بن زهير العامري ، عن أبيه ، قال :
قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني عن الصدقة أي مال هي ؟ [ ص: 76 ] قال : هي شر مال . قال : إنما هي مال العميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به . فقلت : إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين . فقال : للعاملين عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم ، أو قال : حالهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي " . 1269 - أخبرنا
أبو محمد السكري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن
ريحان بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=702944 " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي .
وإنما أراد - والله أعلم - من يأخذها بالفقر والمسكنة فلا يأخذها وله مال يغنيه من كسب أو مال ، فإن كان إنما يأخذها ليغزو به في سبيل الله فإنه يعطى من سهمه مقدار ما يحتاج إليه ، وإن كان غنيا بمال أو كسب " .
1270 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12773أبو حامد بن الشرقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12224أبو الأزهر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
والثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=691958 " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهداها لغني ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله عز وجل " . 1271 - وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فإنه ينفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12224أبو الأزهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ورواه غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري [ ص: 77 ] فأرسله .
1272 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، حدثنا
هارون بن أيوب ، عن
كنانة بن نعيم ، عن
قبيصة بن المخارق ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696196أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال : " إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما ، من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت " . 1273 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنه قال :
" إذا أعطيتم فأغنوا " . 1274 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب :
" إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم " . 1275 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال :
ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة " .
وإنما أراد والله أعلم بحق الفقراء والمسكنة ، فإنه تلزمه نفقته من أقاربه فهو مستغن بها عن سهم الفقراء والمساكين ، فأما من لا تلزمه من نفقه من أقربائه فهو أولى بصدقته إذا كان من أهلها .
1276 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
[ ص: 78 ] حفصة بنت سيرين ، عن
أم الرائج ، عن
سلمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696492 " إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة " .
وأما
آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب ، فلا حق لهم في الصدقة المفروضة . 1277 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16482عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668823 " إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد " . 1278 - وقال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم : nindex.php?page=hadith&LINKID=75016 " إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد ، وأعطاهم من سهم ذوي القربى .
* * *