18 - باب غسل سائر النجاسات .
175 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الحافظ ،
ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، قال : قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرك
يحيى بن عبد الله بن سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21301فاطمة بنت المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662498سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ، فقال : " لتحته ثم لتقرضه بالماء ، ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه " .
176 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=709535جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى حاجته قام إلى ناحية المسجد ، فبال ؛ فصاح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . قال : " فكفهم عنه ، ثم أمر بدلو من ماء فصبه على بوله [ ص: 80 ] . فوجب بهذين الحديثين إزالة النجاسات بالماء " .
177 - وأما الحديث الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وغيره في خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في صلاته وقوله بعد الانصراف :
" إن جبرئيل عليه السلام أخبرني أن بهما أذى " . وفي رواية أخرى : " قذرا " وفي رواية أخرى : " خبثا " . وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672478 " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى نعليه فإن رأى فيهما قذرا أو أذى فليمسحهما بالأرض وليصل فيهما " .
178 - والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672251 " إذا وطئ أحدكم بنعليه وروي خفيه في الأذى فإن التراب لهما طهور " . فقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : بذلك في القديم ، ثم رجع عنه في الأمر الجديد في المسألتين جميعا فأوجب إعادة الصلاة ولم يعذر من صلى وفي ثوبه نجس وإن لم يعلم به كهيئته في الوضوء ، أوجب غسل النعل بالماء وجعل حكمه حكم الثوب . وكأنه وقف على اختلاف أئمة النقل في الاحتجاج ببعض رواة الحديث الأول على اختلاف الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في إسناد الحديث الآخر فلم ير تخصيص ما في معنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل بالماء بما هو مختلف في ثبوته ، والله أعلم .