1. الرئيسية
  2. السنن الصغير للبيهقي
  3. كتاب الصيام
  4. باب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي ولا قضاء عليه والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تفطران وتفتديان وتقضيان وإذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريض يفطران ثم يقضيان
صفحة جزء
14 - باب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي ولا قضاء عليه والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تفطران وتفتديان وتقضيان وإذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريض يفطران ثم يقضيان

1351 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه فثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا " .

1352 - ورواه ابن أبي عدي ، عن سعيد وقال : إذا خافتا على أولادهما .

1353 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال : " تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " .

قال القعنبي : قال مالك : وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز [ ص: 103 ] وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض .

1354 - وقد رواه الشافعي عن مالك ، عن نافع أن ابن عمر سئل . . ، فذكره ، ثم ذكر قول مالك .

1355 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الربيع ، حدثنا الشافعي . . ، فذكره .

1356 - وقد روي عن عبد الله عمرو بن عثمان عن ابن عمر في معناه وزاد : ثم لا يجزئها فإذا صحت قضته .

1357 - وروينا عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب ، يعني القشيري ، وليس بأنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ( عز وجل )وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر والجاهل والمرضع الصوم " .

وإسناده مختلف فيه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية