صفحة جزء
16 - باب المسافر يفطر إن شاء ثم يقضي

قال الله عز وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .

1362 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه ؛ فسأل ؟ فقالوا : هو صائم . فقال : " ليس من البر الصوم في السفر " .

1363 - قال الشافعي : فاحتمل " ليس من البر " أن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر ومحتمل : " ليس من البر " المفروض الذي من خالفه أثم .

1364 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وغيرهما ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هي رخصة من الله تبارك وتعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " .

1364 - وروينا عن ابن مسعود ، وعثمان بن أبي العاص ، وأنس بن مالك ( رضي الله عنهم ) " استحباب الصوم على الفطر " . وعن ابن عمر : " استحباب الفطر " .

* * *

[ ص: 106 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية