صفحة جزء
2 - باب من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه

1462 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، وهناد بن السري ( المعنى واحد ) ، قال إسحاق : حدثنا عبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي ، أو قريب لي . قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لا . قال : " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " .

1463 - ورواه جماعة عن عبدة ، منهم هارون بن إسحاق وغيره ، وقالوا في الحديث : " فاجعل هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة " .

1464 - ورواه أبو يوسف القاضي ، عن سعيد بن أبي عروبة وقال : فاجعل هذه عن نفسك .

1465 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس . وقيل : عنه ، عن عطاء ، عن عائشة . وقال في الحديث : " فلب عن نفسك ثم لب عن فلان " .

[ ص: 137 ] وكذلك رأى في بعض الروايات عن ابن أبي عروبة .

وأما حديث نبيشة ، فإنه باطل لا أصل له ، رواه الحسن بن عمارة مرة ثم رجع عنه فرواه على الصحة كما رواه سائر الناس .

1466 - وروينا عن زيد بن جبير ، قال : سمعت امرأة سألت ابن عمر ، قالت : " إني نذرت أن أحج فلم أحج ؟ فقال : ابدئي بحجة الإسلام " .

1467 - وعن سليمان أو أبي سليمان سمع أنس بن مالك يقول فيمن نذر أن يحج ولم يحج قط : قال : " ليبدأ بالفريضة " .

1468 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، حدثنا يحيى بن محمد المنادي ، حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، فذكر الأثرين عن زيد وعن سليمان أو أبي سليمان .

1469 - وروينا عن عطاء فيمن لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج لنذره أو حج عن رجل قال : هذه حجة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية