4 - باب
حج المرأة 1474 - أخبرنا
أبو الحسن العلوي ، أخبرنا
أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12224أبو الأزهر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
معاوية بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705006استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : " حسبكن ، أو جهادكن الحج " . 1475 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
وتأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم ، فإن لم
[ ص: 139 ] يكن لها محرم أو كان فامتنع فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساء ثقات ، أو امرأة واحدة ثقة ، خرجت فحجت .
قال : و قد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وابن عروة مثل قولنا في
" أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن لها محرم " . 1476 - قال الشيخ : وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=651324 " لا يأتي عليك قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى مكة بغير خفير " .
* * *