8 - باب
مواقيت الحج والعمرة 1496 - أخبرنا
أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى ،
ومحمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى . قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد . [ح ] وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14430وأبو الربيع قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651429 " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، [ ص: 144 ] ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " . 1497 - قلت : وأما
ميقات أهل العراق ففي الحديث الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه حد لهم
ذات عرق .
وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
وأبو الشعثاء جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقته وإنما وقت بعده .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق
ذات عرق ، وكذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .
وروي ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
والحارث بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
1498 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663132 " وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ، وبين العقيق وذات عرق يسير " .
وقد استحب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الإحرام منه .
1498 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك " أنه كان يحرم منه " .
[ ص: 145 ] وفي أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال .
1499 - وأما
الإحرام من دويرة أهله قبل الوصول إلى الميقات فقد روي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قيل له : ما
قوله : وأتموا الحج والعمرة لله قال : " أن تحرم من دويرة أهلك " .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، وفي رفعه نظر .
1500 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ( رحمه الله ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال :
" يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا . . للمواقيت " .
* * *