صفحة جزء
12 - باب الإهلال بالحج والعمرة أو بهما

1509 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج [ ص: 148 ] النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر " .

1510 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن حمشاذ ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة بن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : " لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج " .

1511 - وروينا عن جابر بن عبد الله " أنه سئل : أيهل بالحج في غير أشهر الحج ؟ قال : لا " .

1512 - وقال عطاء : إنما قال الله : " الحج أشهر معلومات لئلا يفرض الحج في غيرهن " .

1513 - وقال عطاء : " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية